كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
كتاب الصلح
قاعدة
" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل" (¬1).
وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:
الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] (¬2) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.
الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (¬3) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.
الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على (¬4) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (¬5): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (¬6).
¬__________
(¬1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 324)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 878)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 252).
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) وقعت في (ن): "على".
(¬4) في (ق): "عن".
(¬5) في (ق): "وقال الشيخ".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن): "بيع لا تفضيل"، وفي (ق): "بيع لا بفضل".