كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

الرابعة: قال البويطي من قِبَلِ نفسه؛ لا من (¬1) عند الإمام الشافعي: إذا وجب لرجل على رجل يمين (¬2) فافتدى بمال جاز، ووافقه النووي، ويشهد له ما في "البخاري" في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل بيمينه، فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع [لكن] (¬3) في (¬4) "الحاوي" ما يخالفه، وهو الظاهر.

قاعدة (¬5)
" ما يبذل العوض بسببه إن كان مالًا فهو البيع وإلا فالافتداء (¬6) بحق كالخلع (¬7) أو بباطل كفك الأسير، وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة (¬8) يُسمى صلحًا وإلا فلا" (¬9).
قاعدة
" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [109 ن/ أ]
¬__________
(¬1) وقعت فى (ن) و (ق): "لأن".
(¬2) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "دين".
(¬3) من (ن).
(¬4) فى (ق): "وفي".
(¬5) في (ق): "فائدة".
(¬6) في في (س)، وفى (ن): "فإن افتدى"، وفى (ق): "فإن كان افتداء".
(¬7) وقعت فى (ن) و (ق): "فخلع".
(¬8) في (ق): "المنازعة".
(¬9) نقل تاج الدين بن السبكي هذه القاعدة عن والده في "الأشباه والنظائر" (1/ 325).

الصفحة 12