كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

جواز بيعه (¬1)، وأما العقد (¬2) فلا ينفع (¬3) إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.
- ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له] (¬4) في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في "فتاوى" القاضي حسين: هذه مناقضة (¬5) علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف] (¬6) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن (¬7) السيد.

قاعدة
القاعدة المذكورة في الوكالة:
"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته" (¬8).
ويعبر عنها أيضًا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالًا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته] (¬9)، ومن لا فلا (¬10)، ...........................
¬__________
(¬1) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده، ولكان يحكم ببطلان الرهن.
(¬2) في (ك): "العدل" وفي (ن): "العبد".
(¬3) في (ن): "يبيع".
(¬4) من (ق).
(¬5) في (ن): "منافة".
(¬6) من (ق).
(¬7) وقت في (ن) و (ق): "دون".
(¬8) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 328)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 325)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 795).
(¬9) من (ق).
(¬10) أي: ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته.

الصفحة 14