كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

ويحمل (¬1) كلام صاحب "التنبيه" على ذلك، فيكون مراده: من جاز تصرفه استقلالًا، فإن الباب معقود للنيابة، فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون بالنيابة، ويكون مراده بما في قوله: فيما يوكله: "فيه" نكرة [109 ن / ب] موصوفة، ويكون متعرضًا إلى اشتراط قبول العقد النيابة بقوله: فيما يوكل فيه، فإن الشيخ شرف الدين المقدسي: أخبرنا أنه رآها مضبوطة [في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف] (¬2) فلا يرد عليه ما أورده الجيلي من الإيلاء والظهار والأيمان والرجعة على وجه، وكل ما لا يقبل النيابة، وقد أورد على طرد هذه القاعدة صور:
الأولى: الفاسق يقبل النكاح لنفسه، وهل يجوز أن يكون وكيلًا في قبوله؟ قيل: وجهان، وقيل: بالمنع.
الثانية والثالثة (¬3): العبد والسفيه إذا أُذِنَ لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لهما أن يوكَّلا فيه ما لم يكن نكاحًا.
الرابعة: العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده، ولا يجوز أن يقبل (¬4) لغيره بإذن سيده على وجه.
الخامسة: إذا أُذِنَ للعبد (¬5) والسفيه في النكاح هل يوكلان (¬6) فيه؟ [فيه] (¬7) خلاف.
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "ويدخل".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
والمراد بـ "المصنف"، فيما بين المعقوفتين: أي: أبو إسحاق الشيرازي مصنف "التنبيه".
(¬3) جعلها في النسخة (ق) مسألة واحدة فجاء تعداد المسائل فيها عشر مسائل بخلاف هنا، فقد جاءت إحدى عشرة.
(¬4) أي: النكاح.
(¬5) في (ن) و (ق): "العبد".
(¬6) في (ق): "يوكلا".
(¬7) من (ك).

الصفحة 15