كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلًا في تصرف المحجور عليه.
السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.
الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] (¬1) بإذن.
التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل (¬2) في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلًّا [منهما] (¬3) مرجح.
العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت (¬4) له في التزويج لا يستقل (¬5) بالإذن له في التوكيل على وجه.
الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] (¬6)؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [98 ق/ أ].
وأورد على العكس صور:
الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.
الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.
الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع.
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) كذا في (ن)، و (ك)، وفي (ق): "بالموكل".
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ن): "أذن".
(¬5) في (ك): "تستفيد".
(¬6) من (ن).

الصفحة 16