كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
وكل عقد (¬1) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (¬2) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] (¬3) قبول الفاسق، و [هو] (¬4) لا يرد على صاحب "التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [110 ن/أ] ترد [عليه] (¬5) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (¬6) [قد] (¬7) لا يرى صاحب "التنبيه" [جواز] (¬8) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.
ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين (¬9) مسائل:
الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] (¬10) أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.
الثانية: الكافر ليس [له] (¬11) شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.
الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد
¬__________
(¬1) وقعت في (ن): "قاعدة".
(¬2) في (ن): "وعندهما".
(¬3) من (ن).
(¬4) من (ق).
(¬5) من (ك).
(¬6) كذا في (ق)، وفي (ن): "المدونة".
(¬7) في (ن): "لا".
(¬8) من (ك).
(¬9) يعني: صدر الدين بن الوكيل.
(¬10) من (ق)، وفي (ن): "وأما".
(¬11) من (ن).