كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

بهذه القاعدة أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته (¬1) ومن لا فلا.
ويحتمل أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله (¬2) في جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة.
الأولى: الأب يتولى طرفي العقد [، فلو وكل وكيلًا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد] (¬3) ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل (¬4) صح، ولو وكل وكيلًا [في] (¬5) بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح؛ لأن التولي كان من اثنين.
الثانية: إذا اشترط التقابض قبل التفرق (¬6)، فوكل وكيلًا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل (¬7)، استثناها صاحب "التلخيص"، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه، نعم [لو] (¬8) قبض الوكيل في حضوره صح، وحيث (¬9) كان [له] (¬10) أن يقبض فله أن
¬__________
(¬1) وقعت في (ن) و (ق): "ووكيله".
(¬2) في (ن): "أن يوكله".
(¬3) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(¬4) في (ن) و (ق): "بأقل".
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ك): "إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض فبل التفرق".
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "قبل التوكيل".
(¬8) سقطت من (ن) و (ق).
(¬9) في (ن) و (ق): "بحيث".
(¬10) من (ق).

الصفحة 18