كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

يوكل وحيث منع منع.
الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه وابن العم على المذهب.
[قلت (¬1): صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه، والجد على المذهب] (¬2)، قيل: له أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفة، والمذهب المنع؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة.
- الرابعة: لو قالت لوليها وكِّل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك [98 ق/ ب]، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يصح الإذن (¬3) على هذا الوجه، لأنها منعت الولي وردت التزويج [110 ن/ ب] إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداءً.
الخامسة (¬4): الإبراء إسقاط أو تمليك؟ (¬5) فيه خلاف، ظاهر المذهب: الثاني؛ لأنه (¬6) لو قال: ملكتك (¬7) ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة، [بخلاف قوله] (¬8) لزوجته: ملكتُكِ: نفسك، ولعبده: ملكتك [رقبتك] (¬9)، قال النووي في
¬__________
(¬1) القائل: هو ابن الملقن.
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬3) وقعت في (ن): "الآن".
(¬4) في (ق): "ومنها".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 123)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 368)، "قواعد الزركشي" (1/ 81).
(¬6) في (ن): "أنه".
(¬7) في (ن) و (ق): "تمليك".
(¬8) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، ووقع في (ق): "لقوله لو وجب".
(¬9) من (ك).

الصفحة 19