كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
كتاب الرجعة: " والمختار أنه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة، وإنما يختلف بحسب الفروع"، ويتخرج على الخلاف صور:
- منها: الإبراء عن المجهول وغير ذلك مما أوضحته في "شرح المنهاج" في هذا الباب فراجعه منه (¬1).
- ومنها: لو أبرأ أبيه عن دينه فليس له الرجوع إن قلنا: إسقاط، وإن قلنا [تمليك، فله، كذا ذكره، وفي رجوعه مع كونه] (¬2) تمليكا نظر، فإنه إذا ملكه سقط الدين، فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن (¬3) ملك ولده.
- ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه قال الغزالي: جاز، وطرد العراقيون الوجهين فيه، يشير إلى الخلاف في تولي (¬4) طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي: ولعل منشأه أنه لو (¬5) قيل: يفتقر إلى القبول، فهو كسائر التصرفات، وإلا فيجوز، وهذا راجع إلى القاعدة.
فائدة (¬6): ترددوا في الرجوع اقتراحًا [أم لا] (¬7)، فيه صور (¬8):
الأولى: لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته فإذا أدى رجع على (¬9) الموكل على الصحيح.
¬__________
(¬1) لو أبرأه عن مجهول صح على الأول، دون الثاني وهو الأصح "ابن الوكيل" (ص: 123).
(¬2) من (ق).
(¬3) في (ن): "عين".
(¬4) في (ن) و (ق): "وتولي".
(¬5) في (ق): "إذا".
(¬6) في (ن): "قاعدة".
(¬7) من (ك).
(¬8) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 372).
(¬9) وقعت في (ن): "إلى".