كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

الثاني: لا؛ لأنه اقتراح.
[الثانية] (¬1): إذا قال: أدِّ ديني عني، فأداه، هل يرجع أم لا؟ قولان.
الثالثة: إذا قال: اضمن عني.

قاعدتان (¬2): عن ابن سريج ذكرهما الأصحاب في باب القراض (¬3).
الأولى: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها (¬4) عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل" (¬5).
- ومنها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لك فالأصح أنه قراض فاسد؛ لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح، وما ذكره (¬6) منافٍ له فاسد.
وقيل: قراض صحيح نظرًا إلى المعنى.
- ومنها: إذا قال: أبضعتك على [أن] (¬7) الربح كله [لك، ففيه الوجهان؛ لأن معنى الإبضاع أن يكون الربح كله] (¬8) للمالك (¬9)، فالزيادة منافية.
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ن): "فائدتان".
(¬3) كذا فى (س)، وفي (ن) و (ق): "التفريق".
(¬4) في (ن): "إطلاقه".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 347).
(¬6) أي قوله: "على أن الربع كله لك"، لمنافاة ذلك لمقتضى عقد القراض.
(¬7) من (ن).
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬9) ولا حق للعامل فيه، بل هو وكيل متبرع فقوله فى هذه الصيغة: "على أن الربح كله لك"، زيادة تنافى معنى الإبضاع.

الصفحة 21