كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
- ومنها: [إذا قال: بعتك بلا ثمن] (¬1) [111 ن/ أ]، وكذا إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في العبد، ونظائرهما من مسائل اللفظ والمعنى (¬2).
الثانية [99 ق/ أ]: "كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم ينصرف إطلاقها إلى شيء، فإن عقبها [ببعض] (¬3) ما يصلح لتلك (¬4) العقود أخلصها (¬5) [له] (¬6) ".
- فمنها: إذا قال: تصرف، والربح كله لك، فهو قرض؛ لأن تصرفه محتمل، وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له.
- ومنها: إذا قال: تصرف بالبيع (¬7) والشراء، فوجهان في "البحر" في أنه إبضاع أو قراض فاسد، قال ابن الرفعة: تقتضىِ القاعدة أن لا ينصرف إلى شيء -أي معين- أما المعنى المشترك بينهما فمحقق (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) تكررت في (ن).
(¬2) ولابن السبكي في هذه المسألة بحث، راجعه في "الأشباه والنظائر" (1/ 347 - 348).
(¬3) من (ق)، وانظر هذه القاعدة في "الأشباه" (1/ 348).
(¬4) في (ن) و (ق): "لذلك".
(¬5) في (ق): "أصلحها".
(¬6) من (ق).
(¬7) في (ق): "في البيع".
(¬8) وهو توجيه تقي الدين السبكي.