كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

قلت (¬1): وأهملا ثالثة سلفت (¬2).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (¬3) كذلك على الأصح (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.
(¬2) وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.
(¬3) في (ن): "بالنفقة".
(¬4) وزاد ابن السبكي: "العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".

الصفحة 24