كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
باب الإجارة
قاعدة
" لا يجتمع على عين عقدان لازمان" (¬1).
ومن ثم ضُعِّف قولُ أبي إسحاق (¬2): " [إن] (¬3) مورد الإجارة العين" ولم يمتنع (¬4) بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في "محيطه" -تلميذ الغزالي- خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي (¬5) في " تعليقه" في أول الإجارة: "اختلف أصحابنا (¬6) في [111 ن/ ب] المعقود (¬7) عليه في النكاح، قيل: هو الحِلُّ، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة".
ولو مرَّ مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام] (¬8) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام: "هذا يدل
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 357)، "قواعد الزركشي" (2/ 410).
(¬2) أي: المروزي.
(¬3) استدراك من (س).
(¬4) في (ق): "ولا يمنع".
(¬5) أي: القاضي حسين.
(¬6) في (ق): "أصحهما".
(¬7) في (ق): "أن المعقود".
(¬8) من (ن).