كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
على انقطاع هذه [المعاملة عن الإجارة] (¬1) إلى آخره، وقد يفهم منه اجتماع عقدين لازمين (¬2).
- ومنها: يمتنع استئجار العِكَام (¬3) للحج.
قاعدة (¬4)
" العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو كان قارن [99 ق/ ب] الابتداء [يمنعه] (¬5) "، فيه (¬6) صور:
- منها: إذا استأجر مسلم دارًا من حربي في دار الحرب (¬7) ثم غنم المسلمون الدار أو استأجر حربيًّا فاسترق لم تنقطع الإجارة بل (¬8) يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكًا تامة، مضمونة باليد كأعيان الأموال.
أما إذا سُبيت زوجته، فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين.
والثاني: إن كانت مدخولًا بها تربص بها انقضاء (¬9) العدة رجاء زوال الرق والكفر، ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف، والقائل
¬__________
(¬1) كذا فى (س)، ووقع فى (ن) و (ق): "المقالة عن الإصابة".
(¬2) أي: يستحق الدينار بجعل الجاعل ويستحق في المعاملة الأصلية ما كان يستحقه.
(¬3) العِكام: ما تستعمله المرأة لتضع فيه ذخيرتها. "القاموس" (ص: 1051) ..
(¬4) فى (ن): "فائدة".
(¬5) من (ن).
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 164).
(¬7) في (ق): "الحربي".
(¬8) وقعت في (ن): "قبل أن".
(¬9) وقعت في (ن) و (ق): "تتربص بانقضاء".