كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

الميت (¬1) فإن محله التركة، فإن لم يكن فهو فرض كفاية، وإن لم يكن كالجهاد، فإنه على المسلمين (¬2) بكل حال، فالنوع الأول يجوز أخذ الأجرة عليه، لا الثاني، لكن للإمام (¬3) على الأصح أن يستأجر الذمي، وفي هذه القاعدة مسائل أخر.
- منها: أنه لا يجوز استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه إذا حضر (¬4) الصف تعين عليه (¬5)، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وعن الصيدلاني أنه يجوز [أن] (¬6) يعطى الأجرة من سهم المصالح.
- ومنها: من دُعي للتحمل ولا رزق له في بيت المال، له أخذ الأجرة إن لم يتعين، وكذا (¬7) إن تعين في الأصح، وقال أبو الفرج الزاز إن أبا (¬8) التحمل فلا أجرة [له] (¬9)، فإن دعي للأداء فليس له أخذها؛ لأنه فرض توجه عليه، وهو كلام يسير ولا أجرة لمثله، وجزم [صاحب] (¬10) "الحاوي الصغير" أنه لو أخر الركوب وإن لم يركب، قال القاضي: وإذا [12 ن/ ب] دعت الضرورة إلى إعارة الدلو والرشا وجب العوض.
¬__________
(¬1) كذا في (ك)، وفي (ن): "أنه تعين المحل أو لا لتجهيز الميت"، وفي (ق): "إن تعين المحل أو لا فتجهيز الميت".
(¬2) وقعت في (ن): "المسألتين".
(¬3) في (ق): "الإسلام".
(¬4) في (ن): "جعل".
(¬5) في (ن): "له".
(¬6) من (ك).
(¬7) في (ن): "وأما".
(¬8) في (ق): "أتاه".
(¬9) من (ق).
(¬10) من (ن).

الصفحة 29