كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

قاعدة
" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة في مسائل" (¬1):
- منها: لو قال: صلِّ الظهر لنفسك ولك عليَّ دينار، فصلى صحت ولا دينار، قاله الرافعي في الظهار.
- ومنها: الأصح وجوب [بذل] (¬2) فضل ماء الماشية، وأنه (¬3) لا يجوز أخذ العوض عنه، وفي الآدمي نظر، [وينبغي] (¬4) وجوب العوض؛ فإن المعنى في الماشية تتبع (¬5) الكلأ (¬6)، وهو مفقود (¬7) فيه.
- ومنها: على قول الإجبار في وضع (¬8) الجذوع لو صالح على مال لم يجز؛ قالوا: لأن من ثبت له حق لا يجوز [له] (¬9) أخذ العوض [منه] (¬10) عليه.
- ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة كمن [لم] (¬11) يكن هناك غيره، وخاف
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 87).
(¬2) من (س).
(¬3) في (ق): "ولأنه".
(¬4) من (س)، وفي (ق): "وفي".
(¬5) وقعت في (ن) و (ق): "منع".
(¬6) في (ق): "الكلام".
(¬7) وقعت في (ن) و (ق): "المقصود".
(¬8) في (ق): "موضع".
(¬9) من (ق).
(¬10) من (س).
(¬11) من (س).

الصفحة 30