كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

قاعدة
" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور" (¬1):
الأولى: الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون (¬2) المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة، ثم يَطَّرد (¬3) إجزاؤها [100 ق/ ب] من غير نظر في حق الآحاد الى قيام الحاجة.
الثانية: [ضمان الدرك] (¬4) جائز على المنصوص، وهو مخالف لقياس (¬5) الأصول؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه.
الثالثة: مسألة العلج (¬6) الدال على القلعة بجارية منها: يَصح للضرورة مع [أن] (¬7) الجعل يجب أن يكون معلومًا [مقدورًا] (¬8) على تسليمه، مملوكًا إذا كان معيَّنًا [113 ن/ أ] وهذه الشروط مفقودة هنا.
¬__________
(¬1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 346)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 218)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيْم (1/ 93)، "قواعد العز" (2/ 286)، "قواعد الزركشي" (2/ 24)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: 31)، "القواعد" للندوي (ص: 142، 143، 233).
(¬2) وقعت في (ن): "لكن".
(¬3) في (ن): "نظر"، وفي (ق): "يطرأ جوازها".
(¬4) استدراك من (ك).
(¬5) في (ق): "لقيام".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الصلح".
(¬7) سقطت من (ن).
(¬8) من (ق)، ووقعت في (ن): "معه ولم يكن".

الصفحة 32