كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

وقع العقد له، وأن لا يتضمن استهلاك عين (¬1)، وأن يستعقب الإجارة القدرة على الانتفاع؛ وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة [يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير، ومنفعة الكلب مباحة] (¬2) غير مملوكة على ما قاله الشيخ أبو خلف (¬3) (¬4)، وشبههُ بالمستعار، وفيه وجه آخر: أنها مملوكة، حكاه الماوردي وخرج عليه جواز إجارته للصيد (¬5) قال الجرجاني: منفعة الكلب مباحة غير مملوكة مقصودة والثلاثة مباحة، ومنفعة الغِنَاء والزمر وحمل اللحم للإراقة محرمة على (¬6) الأصح في المسألتين.
* * *
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "غيره".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬3) هو محمد بن عبد الملك بن خلف، أبو خلف السَّلْمي الطبري، أخذ عن القفال، والأستاذ أبي منصور البغدادي، ومن تصانيفه: "شرح المفتاح" لابن القاص، و"المعين" في الفقه والأصول، و"سلوة العارفين وأنس المشتاقين" في التصوف، و"الكفاية" في الفقه توفي في حدود سنة سبعين وأربعمائة (470 هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 240 - رقم 221).
(¬4) في (ق): "أبو حامد".
(¬5) في (ن): "إجارة الضيف".
(¬6) في (ق): "في".

الصفحة 34