كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
ثالثها: به والذبح. ورابعها: به والسوق إلى الذبح.
- ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت (¬1) كذلك عند [الإمام] (2) أبي حنيفة، و [الإمام] (¬2) مالك، وفي "التتمة" وجه كمذهبهما، قال الرافعي: "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك"، يعني المتقدم.
- ومنها: قصد الجناية (¬3) في اللقطة (¬4) هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنًا، وجهان؛ أصحهما: لا، وفي المودع (¬5) أيضًا وجه ضعيف.
قلت (¬6): والأصح المنع [اللهم] (¬7) إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم (¬8)، كما في قطع القراءة مع السكوت، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (3) صار ضامنًا، وكذا الملتقط.
قلت: ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور، واختار الماوردي أنه يضمن قطعًا، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليَأخذ (¬9) الثوب ثم يبذله (¬10) ففيه الخلاف، وأهمل الشيخ (¬11) صورًا.
¬__________
(¬1) في (ن): "جازت".
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ن)، و (ق) و (ك): "الخيانة".
(¬4) في (ن) و (ق): "اللفظ".
(¬5) كذا في (ق)، وفي (ن): "الموضع".
(¬6) القائل: هو ابن الملقن.
(¬7) من (ق).
(¬8) في (ن): "الحرز".
(¬9) في (ن): "فيأخذ".
(¬10) في (ن) و (ق): "بداله".
(¬11) يعني: صدر الدين ابن الوكيل.