كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

حينئذ مدخل [101 ق/ ب] فيه.
والصيام [والاعتكاف] (¬1) لا يبطلان بقطع النية أيضًا على الأصح، واختار جماعة مقابله، وذكر القاضي أن في نصه ما يدل عليه، ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل أو الجماع، فقال النووي في "شرح المهذب": المشهور بطلانه في الحال، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة، وقيل: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل أو الجماع، وحكى ابن الرفعة عن القاضي أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا، وهو ظاهر؛ أي لأن الكفارة (¬2) إنما تجب على المجامع لإفساده، ولو كان العزم كالفعل لم يصادف الجماع صومًا يفسد فلا كفارة، كما [لو] (¬3) أكل قبله ولا قائل به، فلو قلب نية العبادة من صفة إلى أخرى، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها بغير سبب، وإن كان فالنص على أنه [إن] لم يحرم بالصلاة منفردًا (¬4) ثم حضر جماعة أنه (¬5) ينقلها نفلًا ثم يصلي معهم، وأما [في] (¬6) الصوم فيتخرج على الخلاف السالف.
وحكى القاضي عن النص أنه (¬7) قال في صوم [الكفارة]: الظاهر إن صام فيها يومًا تطوعًا أو غيَّر النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف وهو ظاهر، في أن (¬8) تغير النية
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ق): "كفاية"
(¬3) من (ق).
(¬4) في (ن): "منفردًا".
(¬5) في (ن): "أن".
(¬6) من (ق).
(¬7) في (ن): "أنه لو"
(¬8) في (ن): "وإن"

الصفحة 38