كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
وطئ (¬1) [المسبية] (¬2) كان متملكًا لها، وهو غريب عجيب [114 ن/ ب].
والوضع بين يدي الزوج المخالع (¬3) على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك (¬4) وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما (¬5) يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق (¬6) بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [102 ق / أ] (¬7).
قاعدة
مستنبطة: "إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدًا فهل نقول: كل (¬8) منهما يستحقه على التمام والكمال" (¬9).
ولكن ضرورة الازدحام (¬10) أدت إلى التناصف، أو (¬11) إنما يستحق بقسطه (¬12)
¬__________
(¬1) وقعت في (ن): "ولي".
(¬2) من (ق).
(¬3) كذا في (ق)، وفي (ن): "المجامع".
(¬4) فلو قال: إن أعطتني ألفًا فأنت طالق، كفى الوضع بين يديه على الصحيح، والصحيح أنه يملك به.
(¬5) في (ن) و (ق): "أنما".
(¬6) وقعت في (ن) و (ق): "الثلاث".
(¬7) في "ابن السبكي": "وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات".
(¬8) في (ن): "نزل كلًّا".
(¬9) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 246).
(¬10) في (ق): "الزحام".
(¬11) في (ن) و (ق): "و".
(¬12) في (ق): "بسقطه".