كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

[منه] (¬1)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع] (¬2) الشاهد (¬3)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (¬4) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثًا فتجدد ولد له فصار أرباعًا.
ويتخرج على القاعدة فروع:
- منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.
- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (¬5) المبيع للبائع (¬6) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه] (¬7)، أقيسها: كما قال الإمام (¬8)، وعلى الثالث (¬9) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (¬10)
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) سقطت من (ن) و (ق).
(¬3) وقعت في (ن): "الشهادة".
(¬4) في (ن) و (ق): "و".
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تنجيز".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن): "الباذل"، وفي (ق): "للتأويل".
(¬7) من (ن).
(¬8) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في "النهاية": "إنه القياس"، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 248).
(¬9) في (ق): "الثاني".
(¬10) وقعت في (ن): "فعلى".

الصفحة 41