كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
قلت (¬1): الذي جزم به الرافعي في مسألة الوقف أنه للترتيب وما ذكره الشيخ تقي الدين (¬2) هو وجه حكاه القاضي عن العبادي، ونقل ابن ألي الدم أن (ثم) و (الواو) عند العبادي سواء، وهذا النقل عجيب، فإن صيغة "ثم" للترتيب إجماعًا، فإن صح النقل عنه فلعله قال: لأن (ثم) وقعت استثناء فلا يدخل الترتيب فيه كقوله: هذا ثم هذا.
قاعدة
" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [قطعًا ارتد بالرد قطعًا، وإن لم يتوقف على القبول على رأي] (¬3) فلا يرتد بالردِّ على رأي، نعم [في الوكالة] (¬4) لا يشترط القبول فيها على وأي، ولا أعلم خلافًا أنها ترتد بالرد، أما الخلاف ففي صور" (¬5).
- منها: الوقف على معين أو [على] (¬6) معينين في قبوله ورده خلاف أوضحته في "شرح المنهاج" فلا بد لك من مراجعته منه (¬7).
¬__________
(¬1) القائل: هو ابن الملقن.
(¬2) يعني: تقي الدين بن الصلاح.
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬4) من (ك).
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 96 - 97).
(¬6) من (ق).
(¬7) قال ابن الوكيل: "والأصح عند الإمام، وجماعات: اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير رضاه، وعلى هذا فليتصل بالإيجاب كما فى البيع، واختار البغوي، والروياني: عدم اشتراطه، كالعتق ... " (ص: 97).