كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
- ومنها: الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول، وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعًا.
- ومنها: لو أوصى لِعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح، فلو منعه من القبول [فقبل] (¬1) قال الإمام: "الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع"، فإن (¬2) قلنا: لا يصح من غير إذن السيد [فلو رد السيد] (¬3) فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول، ففيه احتمال للإمام.
فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟ ذكروا فيه خلافًا في صور (¬4):
الأولى: لو أعتق [أحد] (¬5) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في] (¬6) أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.
الثانية: لو اشترى عبدًا بشرط العتق (¬7) صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا [115 ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.
الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقًا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.
الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ق): "وإذا".
(¬3) من (ن).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 304).
(¬5) سقطت من (ن).
(¬6) من (ق).
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "التعيين".