كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
فيه خلاف بناه المتولي في هذه وفي التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ فإن قلنا: لا يفتقر فهو كالعتق، وبإلحاقه بالعتق (¬1) أجاب الماوردي وقال: إنه يصير قابضًا، حتى لو لم يرفع البائع يده [عنه] (¬2) يصير مضمونًا بالقيمة، وكذا قال في إباحة الطعام للفقراء [103 ق / أ] والمساكين إذا كان قد اشتراه جُزافًا.
فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع، شابه العتق من حيث القربة (¬3)، ولأنه ينتقل إلى الله تعالى، وشابه (¬4) التمليك، وقد قيل بانتقاله إلى الموقوف [عليه] (¬5) فإذًا لا سبيل إلى تقديمه على العتق، ولهذا اختلف أصحابنا في تصرف المفلس وقفًا وعتقًا، والأصح عند صاحب "البيان": أن العتق يفسخ قبل الوقف لقوته وسرايته، وخالف ابن الصباغ ما نقله النووي، وعزاه إلى "الشامل"، وليس فيه إلا جعل العتق والوقف في قرن واحد كما نبه عليه إسماعيل الحضرمي (¬6)، وغريب منه أن قال: ولنا قول أن العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة في غيره، ولم يجئ في الوقف نظيره.
¬__________
(¬1) في (ن): "وإلحاقه العتق".
(¬2) من (ن).
(¬3) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "العتق بمنزلة بين القربة"، وفي (ق): "العتق بمنزلة بين العتق للقربة"، والتصحيح من (س)، وانظر: "الأشباه والنظائر" (1/ 359).
(¬4) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "والبيع".
(¬5) في (ق): "إليه".
(¬6) هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن إسماعيل بن ميمون، الشيخ الإمام، الولي، العارف، قطب الدين الحَضْرَمي، شارح المهذب، مصنفاته فيما يتعلق بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة، وكراماته ظاهرة كادت تبلغ التواتر، توفى سنة ست وسبعين وستمائة (676 هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 453 - رقم 431).