كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

كتاب (¬1) الوكالة
قاعدة
" ما لا يجوز تصرفه لا [116 ن/ أ] يجوز توكيله ولا وكالته" (¬2).
إلا الصبي المميز، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.
قلت (¬3): وكذا السفيه، فإنه لا يُقبل النكاح [لنفسه] (¬4) بلا إذن، ويقبل لغيره في الأصح، ويجوز أن يكون وكيلًا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح، وتبين إذا أضاف المال إليها؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ولا ضرر عليه] (¬5) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب "التتمة"، وقيد به قول صاحب "المهذب": "أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع"، فقال: هذا [فيما إذا أطلق] (¬6) لا فيما إذا أضاف إليها، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه، فقد جاز كونه وكيلًا فيما [لا] (¬7) يمكنه أن يتولاه عن نفسه.
¬__________
(¬1) في (ق): "باب".
(¬2) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 328)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 325)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 795).
(¬3) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي.
(¬4) من (س).
(¬5) من (س).
(¬6) تكررت في (ن).
(¬7) من (ق).

الصفحة 48