كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
وكذا [الكافر] (¬1) في شراء المصحف، والمسلم للمسلم، وكذا في طلاق المسلمة -وبه صرح الرافعي في الخلع [حيث قال: يجوز أن يكون وكيل الزوجة [103 ق/ ب] والزوج] (¬2) يعني في الخلع- ذميًّا، لأن الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها، ألا ترى أنه لو أسلمت المرأة وتخلف الزوج فخالعها في العدة ثم أسلم حُكم بصحة الخلع. انتهى (¬3).
ولو عبر بالكافر لكان [أولى و] (¬4) أشمل، وهو ما عبر به في "الحاوي" أعني الماوردي، وعليه دل (¬5) نص الإمام الشافعي، ويستثنى أيضًا ما لو وكل حلالٌ محرمًا في أن يُوكل حلالًا بالتزويج (¬6).
فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا (¬7)؟ ذهب النظام، وإمام الحرمين إلى إفادتها، وأنكره الجمهور، والمختار: إفادتها في [بعض المواضع] (¬8)، وفيه صور:
- منها: الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية (¬9) على الأصح، كذا ذُكِر، فإن أراد (¬10) بإفادة العلم في هذا العلم الذي هو
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬3) وتبعه عليه النووي، وابن الرفعة، والسبكي.
(¬4) من (ن).
(¬5) في (ن): "قال".
(¬6) وهو الصحيح عند الرافعي والنووي، والأصح عند السبكي خلافه.
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 75)، "قواعد الزركشي" (3/ 60).
(¬8) في (ق): "مواضع".
(¬9) في (ق): "الفدية".
(¬10) يشير إلى صدر الدين بن الوكيل.