كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
أنه ليس برشيد، فليجتنب عنه.
[- منها: أن الكافر إذا سأل يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له، ولو كان دينًا قال الإمام في الذهبي: الوجه القطع بذلك؛ لأنه بصياله ناقض لعهده، وقول من قال: الذمة لا تنقضي بالقتل وجه ضعيف، ثم لا حرمة للذمة حال القتال والصيال] (¬1).
- ومنها: لو وجد رجلًا يزني بامرأته جاز له التعجيل بقتله، صرح به صاحب "الحاوي"، و "البحر"، قالا: ويجوز التغليظ حالة (¬2) وقوع المعصية (¬3).
فائدة: من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر به قبل، إلا في صور (¬4):
- منها: إذا ادَّعى [عليها] (¬5) زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته، قال الشافعي (¬6): لا يقبل منها، وأخذ بهذا (¬7) النص أكثر العراقيين منهم الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وغيرهم، وقال غيرهم: يقبل، وصححه الغزالي في "الوجيز"، وتردد الإمام في المسألة.
- ومنها: لو قالت الرجعية: انقضت عدتي ثم صدَّقت الزوج، وقالت: لم
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬2) في (ق): "حال".
(¬3) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الغصب".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 325)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 347)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 799)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 245)، "قواعد الزركشي" (3/ 198).
(¬5) من (ك).
(¬6) في (ن) و (ق): "الشيخ".
(¬7) في (ق): "بعد هذا".