كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

كتاب (¬1) الحجر
قاعدة
" حجر العبد لا لنقص (¬2) فيه (¬3)، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟ " (¬4) فيه خلاف.
[قلت (¬5): الأصح المنع] (6).
- منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.
- ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.
- ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم] (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في (ق): "باب".
(¬2) في (ن): "لفقد".
(¬3) في (ن) و (ق): "قيمة".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 184).
(¬5) القائل: هو ابن الملقن.
(¬6) من (ن).

الصفحة 5