كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
تنقض، قيل: على قولين، وفرق بينهما من جهة أن ابتداء النكاح يراعى فيه الشروط، والزوج بما حاوله أراد استيفاء ملك النكاح.
ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، ولأن الإذن (¬1) منفي بالأصل، كما أن انقضاء العدة منفي بالأصل أيضًا، واستغرب القاضي أبو سعد (¬2) الهروي النص فقال: لا يقال: النكاح خطر، فإن القتل العمد والزنا أشد خطرًا، ويقبل قوله في الرجوع، ثم خرج ذلك على أصل، وهو أن رد الإقرار هل يبطل حكمه [فيه قولان؛ وجه عدم الإبطال: أن الإخبار لا يبطل] (¬3) بتكذيب المخبر له المخِبر، ووجه الإبطال: أن الإقرار يلزمه (¬4)؛ لاحتمال الصدق، وتكذيب (¬5) صاحب الحق ينفعه، فقارب قول شخص مكره أقر كاذبًا لزيد بعشرة له على عمر، وقال: وعلى هذا إن ادعى المقر للمقر به بعد رد المقر له، جوزه ابن سريج، وهذا على قولنا لا يبطل، قال: ثم مشهور المذهب أن الزوج منكوح وناكح، وكذلك المرأة نص عليه في باب الغرور، قال: وكأن الزوج أقر لها بملك النكاح وكذبته [ثم] (¬6) صدقته، ففي قول بطل حكم الإقرار برد المقر إياه [فلا ينفع التصديق بعد التكذيب، وفي الثاني لم يبطل، فكان النص جوابًا] (¬7) على الأول، وعليه ينبني
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "الأداء".
(¬2) في (ق): "أبو سعيد".
(¬3) من (ك).
(¬4) في (ن) و (ق): "يكذب".
(¬5) في (ن) و (ق): "ويكذب".
(¬6) من (ك).
(¬7) سقطت من (ن).