كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
الوجهان اللذان ذكرهما الأصحاب في دعوى المرأة النكاح من غير تعرض بشيء من حقوقه، فمن قال: الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل: تصح الدعوى بالدين المؤجل، ومن قال: ليس منكوحًا لم يصحح.
قاعدة
" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك قبلت، وإن لم تتعرض ففيه صور" (¬1).
الأولى: الشهادة على البيع وسائر العقود هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان تقدما في الطهارة.
الثانية: الشهادة على الردة، وفيها وجهان: أحدهما: عدم القبول لاختلاف العلماء، والظاهر: القبول، وفي هذين الفرعين نظير مسألة الإخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب في الموافق في المذهب، والغزالي في المخالف.
الثالثة: مسألة الدار.
الرابعة: مسألة الشفعة (¬2). - الخامسة: الشهادة على أنه وارث.
السادسة: مسألة العبد. - السابعة: مسألة الحاكم.
الثامنة: مسألة الاستفاضة وقد تقدم ذلك في الطهارة (¬3) فراجعها من ثم (¬4)
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 334)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 836)، "قواعد الزركشي" (2/ 193).
(¬2) في (ق): "السفه".
(¬3) في (ق): "الظهار".
(¬4) في (ق): "منه".