كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
التاسعة: الشهادة المطلقة على أن بينهما رضاعًا محرمًا (¬1)، فالأصح: أنه لا يقبل؛ بل لا بد من التفصيل، واستحسن الرافعي التفصيل بين الفقيه وغيره، قال: ويترك الكلامان على هاتين الحالتين، وتخصيص الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيهًا موثوقًا (¬2) بمعرفته وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره، وإذا قال: هي أختي من الرضاع، ففي "البحر" وغيره: أنه لا حاجة إلى التعرض للشرائط إن كان من أهل الفقه، وإلا ففيه وجهان، وفرق بين (¬3) الإقرار والشهادة بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق، وقد ظهر بهذه القاعدة أن الاكتفاء بإطلاق الفقيه (¬4) مضطرب في المذهب.
العاشرة: الشهادة (¬5) على الإكراه هل يلزم الشاهد ذكر صفته، قال الغزالي في "فتاويه" [السؤال] (¬6) الثامن والثلاثون: إن جوز القاضي أن ذلك يستبهم (¬7) على الشهود، فله السؤال، وإن سأل فعليهم التفصيل، وإن علم من حال الشهود أنهم عارفون بعد الإكراه، ولا يشهدون [به] (¬8) إلا عن تحقيق، فله أن لا يكلفهم التفصيل.
الحادية عشرة: الشهادة والإقرار بشرب الخمر هل يكفي (¬9) الإطلاق؟
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "رضاع محرم".
(¬2) في (ن) و (ق): "موافقًا".
(¬3) وفي (ن): "أن".
(¬4) في (ن) و (ق): "السنة".
(¬5) في (ن) و (ق): "الشاهد".
(¬6) من (ك).
(¬7) في (ن) و (ق): "ببنهم".
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ق): "يكون".