كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
أم لا بد من التعرض لكونه كان عالماً بأنها (¬1) خمر وأنه مختار في شربها؟ الأصح: الأول.
الثانية عشرة: الشهادة على الشهادة يشترط أن يبين الفرع عند الأداء جهة (¬2) التحمل؟
الثالثة عشرة: لو مات عن ابنين مسلم، ونصراني، فقال المسلم: مات مسلماً، وقال النصراني: مات نصرانيًّا، وأقاما بينتين، فإن عرف أنه كان نصرانيًّا قُدمت بينة المسلم، فإن قيَّدت بينة النصراني أن آخر كلمته النصرانية قدمت [ويشترط في بينة النصراني تفسيرها بما يختص به النصراني] (¬3) كالتثليث، وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير (¬4) كلمة الإسلام؟ فيه وجهان، لأنهم [قد] (¬5) يتوهمون (¬6) ما ليس بإسلام إسلامًا.
الرابعة عشرة: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين (¬7)، ثم ادعى أنه رهنه أولاً بعشرة [ثم بعشرة] (¬8) من غير فسخ للأول، فيكون الرهن الثاني فاسدًا، وأنكر المرتهن صُدِّق (¬9)، .............................................
¬__________
(¬1) في (ق): "أنه".
(¬2) في (ن) و (ق): "من جهة".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬4) في (ق): "بغير".
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ن) و (ق): "يفهمون".
(¬7) في (ق): "على عشرين".
(¬8) من (ك).
(¬9) في (ن): "صدقه".