كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

فإن قال [هو] (¬1) في جوابه فسخنا الرهن الأول، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن (¬2) لاعتضاده (¬3) بقول الراهن: هو رهن بعشرين؟ أم يُصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح (¬4) البغوي الثاني، وزاد فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول.
الخامسة عشرة: قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ثبت إعسار المفلس] (¬5) ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالًا وأيسر وأقام بينة (¬6)، نظر إن قالوا: نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن (¬7) كان غائبًا، ويعينوه إن (¬8) كان حاضرًا، ثم إن شهدوا [له] (¬9) بملك ذلك التالف (¬10)، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه.
ويقرب (¬11) من هذا المقام أنا إن قلنا: بقبول إقرارها بالنكاح -كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول: زوجني منه ولي
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ن): "الرهن".
(¬3) في (ن) و (ق): "لاعتقاده".
(¬4) في (ق): "ورجح".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬6) وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس.
(¬7) في (ن): "أنه".
(¬8) في (ن): "أنه".
(¬9) من (ك).
(¬10) في (ن): "الثالث".
(¬11) في (ن) و (ق): "ويقول".

الصفحة 504