كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
الظاهر كذبه في دعواه.
الثالثة: لو ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابِّه، فتصح الدعوى على الأصح مع كونه مستحيلًا عادة وهو مشكل؛ فإن القاعدة في الإخبار في الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها: أن ما كذبه العقل والعادة فهو مردود، وما أبعدته (¬1) العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد، وقد تختلف فيها، فما كان أبعد وقوعًا فهو أولى [بالرد، وما كان أقرب وقوعًا فهو أولى] (¬2) بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة.
الرابعة: لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بلحظة وبعد انقضائها (¬3) بالإقرار، فإنه يلحقه، مع كون الغالب الظاهر خلافه؛ وإنما لحق لأن الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه، فغلب الأصل على الظاهر، ولم يجر فيه الخلاف في تعارض الأصل والظاهر.
الخامسة: لو أتت بولد لستة أشهر أي ولحظتين من حين العقد؛ فإنه يلحقه مع ندرة الولادة في هذه المدة.
السادسة: لو زنى بها إنسان (¬4) ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة (¬5) أشهر من حين الزنا ولستة أشهر من حين العقد والزوج ينكر الوطء، فإنا نلحقه بالزوج مع (¬6) ظهور
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "أنفذته".
(¬2) من (ق).
(¬3) أي: العدة.
(¬4) في (ن) و (ق): "اثنان" والمثبت من (ك).
(¬5) في (ن) و (ق): "لسبعة".
(¬6) في (ن): "من".