كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

صدقه بالأصل (¬1) والغالب، وهذا لأنه يمكنه (¬2) دفع الضرر عن نفسه باللعان، وإنما المشكل أن يلتزم بضرر لا يقدر على دفعه عن نفسه.

فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر (¬3)، وهو خطأ؛ فإن الولد يلحق بدون ذلك، ولو جنس على الحامل وألقت جنينًا لدون ستة (¬4) أشهر، فإنه يلحق بأبويه (¬5) وتكون الغُرَّة لهما، وكذا لو أجهضت بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما (¬6) يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص.
السابعة: لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء (¬7)، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص وهو مشكل، لأن الأمة فراش حقيقي وهذه مدة (¬8) غالبة، فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها.
الثامنة: لو ادعى العنين أنه وطئ في مدة (¬9) السنة وأنكرته، فالقول قولها (¬10) مع
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "بالأجل".
(¬2) في (ن) و (ق): "لا يمكنه".
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 367)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 440)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 300)، "قواعد العز بن عبد السلام" (2/ 222).
(¬4) في (ن) و (ق): "لستة"، والمثبت من (ك).
(¬5) في (ن) و (ق): "بدونه".
(¬6) في (ن) و (ق): "وفيما".
(¬7) في (ق): "بغرة".
(¬8) في (ق): "قاعدة".
(¬9) في (ن) و (ق): "هذه".
(¬10) كذا في (ن) و (ق) وفي (ك): "قوله".

الصفحة 507