كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن، قال الروياني: "هذا هو الاختيار".
- ومنها: مسائل اللوث (¬1).
- ومنها: إذا حضر المقر على شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرهًا، وظهرت قرائن الإكراه، وأقر في تلك الحالة، فإنه لا يشمهد عليه بما أقر، وقد بقي مما يُكتفى فيه بالقرائن مسائل:
- منها: هل تكفي المعاطاة في الإيجاب والقبول في المحقرات؟ فيه خلاف المشهور: عدم الاكتفاء.
وذهب جمعٌ إلى الاكتفاء، وخرجه ابن سريج قولًا، ومن الأصحاب من وافق [الإمام مالكًا] (¬2) في أن ما عده الناس (¬3) بيعًا فهو بيع، واتفق (¬4) على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور [السادة] (¬5) الشافعية يقولون: إن الألفاظ هي الموضوعة لذلك، قال الشاعر:
إن الكلام لفي [104 ق / أ] الفؤاد ... وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا
والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كافيًّا (¬6) ويعضده ما استفاض (¬7) من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير صيغة.
¬__________
(¬1) الَّلوث: بالفتح البيِّنة الضعيفة غير الكاملة، ومنه قيل للرجل الضعيف الحقل: ألوث، وفيه لوثة. "المصباح المنير" (ص: 332).
(¬2) في (ق): "مالكًا".
(¬3) في (ق): "الإنسان".
(¬4) في (ن) و (ق): "والعتق".
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ن) و (ق): "كافٍ".
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "استفاد".