كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

مقتضى مذهبه في المجاز الراجح [أنه] (¬1) لا] (¬2) يحنث (¬3) إلا بالنية، وكذا إن قلنا: بأن القرآن مشترك؛ فإنه يعتبر ما يقتضي الحنث، والأصل براءة الذمة، وإن كان لفظ القرآن موضوعًا حقيقة في الألفاظ مجازًا في [196 ق / أ] القديم فأولى بعدم الحنث.
الثانية عشرة: لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها طلقت؛ حملًا للرؤية على العرفان (¬4)، وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال.
وخالف الإمام أبو حنيفة في ذلك، واستدل الإمام [الشافعي] (¬5) بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وفي استدلال الإمام الشافعي نظر، فإن صحة قول الناس ذلك غايته أن يكون مجازًا [فيه] (¬6)، وهو غير مجاز [راجح] (¬7) فلا يمكن حمل اللفظ عليه، وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال، ثم إن أبا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر، فقال: إن قول الناس: "رأينا الهلال" من مجاز نسبة (¬8) فعل البعض إلى (¬9) الكل مثل قوله تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} [البقرة: 72] وإنما قتله بعضهم وتدارءوا فيه، وكذلك قوله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: 7] والمراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فليس ما استدل به بماشٍ (¬10)
¬__________
(¬1) سقطت من (ن).
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬3) في (ن) و (ق): "يجب".
(¬4) في (ن) و (ق): "الغير".
(¬5) وقعت في (ن) و (ق): "أبو حنيفة"، والمثبت من (ك).
(¬6) من (ن).
(¬7) سقطت من (ن).
(¬8) في (ن): "يشبه".
(¬9) في (ق): "على".
(¬10) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مما سبق".

الصفحة 510