كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
[على محل] (¬1) النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.
فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى القاتل (¬2)، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود] (¬3) في الصور كلها، وفي [مسألة] (¬4) المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن (¬5) هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقًا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [221 ن / أ] ذكره أبو محمد (¬6) وهو حاصل في محل النزاع.
الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة] (¬7)، فالقول قولها.
الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دَهرٌ أو حقبٌ أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى (¬8) زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا (¬9) فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة.
¬__________
(¬1) من (ك).
(¬2) كذا في (ن)، وفي (ن) و (ق): "العامل".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬4) سقطت من (ن).
(¬5) في (ق): "إلى من".
(¬6) يقصد: العز بن عبد السلام.
(¬7) من (ك).
(¬8) في (ن) و (ق): "أول".
(¬9) في (ن): "وتوافقا".