كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

الخامسة عشرة: إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء لأقل من عادتها المستمرة، فهل نقبل قولها؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، لأنه يمكن لأن (¬1) أقل عدة الحرة اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان، فإذا ادعت انقضاءها في هذه المدة وأكثر وجب أن [196 ق/ ب] تصدق وإن كان خلاف العادة، والثاني: لا، وبه جزم الماوردي، وقال الشيخ أبو محمد: إنه (¬2) المذهب، ورجحه أيضًا الروياني، واستضعفه الإمام بأن الرد إلى العادة المعتبرة في الحيض، والصحيح هناك أن العادة تثبت بمرة، وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين، ويبعد جدًّا جريانه فيهما، قال: ولست أرى لهذه الوجه ضبطًا ينتهى إليه في التفريع.

قاعدة
" كل امرأة تدعي عِنَّة (¬3) زوجها تسمع دعواها" (¬4).
إلا الأمة (¬5) إذا كان زوجها حرًّا؛ لأنها لو سمعت أبطل خوف العنت (¬6)، فيبطل النكاح [فكان سماع الدعوى فيه مؤديًا إلى سقوط النكاح] (¬7) المؤدي إلى سقوطها، فأثبتنا النكاح وأسقطنا الدعوى.
ويقال على هذا كما صرح به الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": كل امرأة علق زوجها طلاقها على صفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك
¬__________
(¬1) في (ن): "أن".
(¬2) في (ق): "هو".
(¬3) في (ن) و (ق): "غيبة"، والمثبت من (س).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 374).
(¬5) في (ق): "أنه".
(¬6) في (ن): "العيب".
(¬7) من (س).

الصفحة 512