كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
الصفة و (¬1) عدمها، إلا الصورة المذكورة لا يصح يمينه بطلاقها، ولا دعواها فيما إذا علق على كونه عنينًا فليس لها أن تحاكمه، فلو حققت دعواها خرجت من الزوجية.
قاعدة
[قال ابن القاص] (¬2): "تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع" (¬3) ومراده: من قُبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في هذه المسائل:
الأولى: القاضي إذا ادعي عليه بعد العزل الحكم بباطل وادعى [221 ن/ ب] عليه بقيمة المتلف، فأنكر فلا يمين عليه، قاله الإمام الشافعي نصًّا.
ثانيها: الشاهد إذا ادعى أنه شهد زورًا وادعى عليه قيمة المتلف، قاله ابن القاص تخريجًا (¬4).
الثالثة: ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف الآخر.
الرابعة: إذا ادعي عليه (¬5) بشيء، فقال: هو لولدي الصغير، وحكى في الثالثة والرابعة قولًا قديمًا، وأهمل ما [لو] (¬6) قال: له عليَّ شيء، ثم فسره بما لا يتمول كقشرة فستقة، فالصحيح قبول قوله [مع يمينه] (¬7) ونُصَّ عليه هنا، وصرح به الإمام (¬8) أيضًا، وحاول في "المطلب" إثبات وجهين، ولم يتعرض
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "وهو".
(¬2) من (ن).
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 441)، "قواعد ابن عبد السلام" (2/ 57).
(¬4) في (ق): "في تحريره".
(¬5) في (ن): "عارية".
(¬6) سقطت من (ن).
(¬7) من (ن).
(¬8) المقصود بالإمام هنا: تقي الدين السبكي.