كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه] (¬1) كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى] (¬2) البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [197 ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و [كان عدم اليمين هنا] (¬3)؛ لأن التكليف بها عبث (¬4) للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص: (تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.
قاعدة
" كل يمين قصد بها الدفع (¬5) لا يستفاد بها الجلب (¬6) " (¬7).
وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء (¬8) غيره، وفي القاعدة مسائل:
الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة] (¬9) صُدِّق بيمينه، فإذا
¬__________
(¬1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تقديمه".
(¬2) من (ن).
(¬3) من (س).
(¬4) في (ن): "عيب".
(¬5) في (ن) و (ق): "القطع"، والمثبت من (س).
(¬6) في (ن) و (ق): "الحلف".
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 442).
(¬8) في (ق): "من غيره".
(¬9) من (ن).