كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

- ومنها: ما ذكره الرافعي في "فتاوى البغوي" من أنه لو تزوجها (¬1) بشرط البكارة فوُجِدَتْ ثيبًا ثم اختلفا، فقالت: كنت بكرًا فافتضني، وقال: بل كانت ثيبًا، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ، وقوله لدفع كمال المهر.
- ومنها: في مسألة الخياط الذي [دفع] (¬2) إليه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء، وقال للمالك: كذا أمرتني، فقال المالك: بل أمرتك بقميص (¬3)، إذا فرعنا على أن القول قول الخياط فحلف فلا أرش عليه قطعًا ولا أجرة له (¬4) على الأصح، وفي [الوجه] (¬5) الآخر: له الأجرة إتمامًا لتصديقه، فإن قلت: لكن قالوا تفريعًا على المذهمب، وهو أن القول قول المالك: إنه إذا حلف لا يلزمه الأجرة ويلزم الخياط الأرش على المذهب، وقضية ذلك أن لا أرش على الخياط، فالجواب: أن الأصحاب فرقوا بأن القطع يوجب الضمان ما لم يكن بإذن، وهو غير موجب للأجرة إلا بإذن، [والله أعلم] (5).
* * *
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "زوجها".
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) في (ق): "أمرتني قميصًا".
(¬4) في (ق): "عليه".
(¬5) من (ن).

الصفحة 517