كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
كتاب أحكام الأرقاء
قاعدة
" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب" (¬1):
الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.
الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية (¬2)، والميراث، والجمعة.
الثالث: ما يقبل التبعيض [198 ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق (¬3) والعدة (¬4)، لكنهما لا يقبلان (¬5) التجزؤ، والقسم [لا] (¬6) يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 125)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 449)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 306).
(¬2) وفي (ن) و (ق): "الولادة"، والمثبت من (ك).
(¬3) في (ن) و (ق): "وكالصلاة".
(¬4) في (ن) و (ق): "والمقيد".
(¬5) في (ن) و (ق): "لاختلاف".
(¬6) سقطت من (ق).