كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

[223 ن / أ] التفاوت، فيقسم للحرة ثلاث ليال وللأمة ليلة، وقسم الزفاف يساوي الحر في الأصح، وقيل: يتفاضل كقسم الابتداء، وعلى هذا فوجهان أصحهما التنصيف، فللثيب ليلة ونصف، و [قيل] (¬1): يكمل المنكسر (¬2) وقيل: لا كالخلاف في العدة، فقيل: تعتد بشهرين؛ لأن عندهم أن الأصل الأقراء فأثبتوا شهرين في مقابلة قرأين، وقد اختلفوا في أن المكاتب هل يلحق بالأحرار أو بالعبيد في صور؟
- منها: لو قال: عبيدي أحرار فهل يعتق مكاتبه؟ فيه خلاف.
- ومنها: جواز نظره إلى سيدته، وقد وقع في كلام ابن الرفعة أنه ينبغي التخريج على الخلاف، وهذا صنيع من لم يُحط (¬3) في المسألة بنقل، والمسألة قد نص عليها الإمام الشافعي في كتبه، ونص [فيها] (¬4) على الجواز، ونقل ابن الصلاح عن القاضي حسين أنه قطع بالمنع، وهذا لم أجده في "التعليقة"، بل وجدت خلافه، فإنه قال: حديث نبهان مولى أم سلمة (¬5) يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب، وما أشير إليه من كلام ابن الرفعة هو قوله: [أنه] (¬6) يشبه إن ترتب الكلام في المكاتب على القن، يعني في النظر إلى السيدة، فيقال: إن قلنا: القن كالحر، فالمكاتب أولى، وإلا فوجهان، ينظر في أحدهما إلى قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ
¬__________
(¬1) من (ك).
(¬2) في (ن) و (ق): "للبكر".
(¬3) في (ن): "من لم يحصر"، وفي (ق): "من له نظر".
(¬4) من (ن).
(¬5) أخرجه الترمذي في "السنن" [كتاب الأدب -باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال- حديث رقم (2778)]، وأبو داود في "السنن" [كتاب اللباس -باب في قوله -عز وجل-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} حديث (4112)].
(¬6) من (ن).

الصفحة 519