كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
- ومنها: لو عطب الهدي في الطريق فغمس [النعل] (¬1) الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان.
- ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم (¬2).
- ومنها: لو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشيء، فإنه يملك المال، ويقع الطلاق.
- ومنها: إذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات (¬3)، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان، وإذا (¬4) توفرت وأفادت العلم [117 ن / أ] تعينت الصحة، وهذا فيما لا يتأتى فيما تعبد (¬5) الشرع بلفظه كالنكاح، ولا ما كان [فيه] (¬6) شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين.
- ومنها: لو قال لمن يعتاد منه الغسل بالأجرة: اغسل هذا الثوب فغسله، فهل يستحق الأجرة؟ فيه خلاف.
قلت (¬7): الأصح: [الصحة] (¬8).
- ومنها: إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء (¬9) المال؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الإمام والغزالي: نعم، و [به] (1) قال القاضي:
¬__________
(¬1) من (ك).
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بالمتقدم".
(¬3) في (ن): "والكنايات".
(¬4) في (ق): "إن".
(¬5) في (ق): "يعتد".
(¬6) من (ن).
(¬7) القائل: هو ابن الملقن.
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ن): "انقضاء".