كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

- ومنها: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد ولم يمكن تجفيفه إن كان رهنًا (¬1) بدين حال صح، وإن كان بمؤجل وعلم فساده قبل انقضاء الأجل، ففيه قولان، أصحهما عند العراقيين: المنع، وعند غيرهم: الصحة، وهو موافق للنص.
قلت: صحح في "المحرر" الفساد، وقال في "الشرح الصغير": الأكثر عند الأكثرين الصحة، ولم يصحح في "الكبير" شيئًا.
وإن لم يُعلم واحد من أمرين، وكانا محتملين، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتبان [199 ق / أ] وأولى بالصحة.
- ومنها: رهن المرتد (¬2) جائز على الأصح كبيعه، وأما الجاني (¬3) فمبني على جواز بيعه، إن لم يصح (¬4) البيع فالرهن أولى، وإلا فقولان.
- ومنها: لو كفن الميت في كفن مغصوب أو مسروق، ودفن فيه فهل ينبش لرده؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، وثانيهما: لا، وعلَّله الرافعي بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين، فيعطى (¬5) حكم الهلاك، وينتقل الحق إلى القيمة، بخلاف ما لو دفن في أرض مغصوبة.
واعلم أنه قد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك، فيقال: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وبيانه بصور:
- منها: الديون المساوية لمال المفلس، هل توجب الحجر عليه؟ وجهان، وفي المقاربة للمساواة -وهىِ ناقصة- الوجهان [224 ن/ ب] وأولى بالمنع.
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "رطبًا".
(¬2) في (ن): "المرتهن".
(¬3) في (ن): "الحال".
(¬4) في (ن): "يصحح".
(¬5) في (ن) و (ق): "فهل يعطي".

الصفحة 523