كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

- ومنها: الدم الذي تراه [المرأة] (¬1) الحامل حالة الطلق ليس بنفاس، وقيل: نعم.
- ومنها: ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء [من] (¬2) أنه إذا (¬3) قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع، فإذا جامع ثلاثة صار مؤليًا من الرابعة، ووطء واحدة يقرب من الحنث، والقرب من الحنث معدود (¬4)، ولا يصير [به] (¬5) مؤليًا على أحد القولين.
وافاني: أنه يصير مؤليًا، وهو منصوص "الأم"، و"المختصر"، وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المؤلى عليه بالسفه في النكاح (¬6)، أنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟
- ومنها: تفريعًا على الجديد [في] (¬7) أن العبد لا يملك، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان، أحدهما، وهو قول أبي إسحاق: أنه يملك، وإنما منع من التبرعات ليحصل العتق، والمشهور خلافه.

فصل
في أحكام (¬8) المبعض (¬9)
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ق): "لو".
(¬4) في (ق): "مقدور".
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ق): "بالنكاح في السفه".
(¬7) من (ن).
(¬8) في (ن): "حكم".
(¬9) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 130)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 459).

الصفحة 524