كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

واستثنى الشيخ صدر الدين [225 ن/ أ] منها: العتق.
ويثبت له خيار المجلس وخيار الشرط.
ويصح خلعها، وإقراره بما [لا] (¬1) يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما (¬2) دون سيده، وبقبضته (¬3) بما في يده.
- لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها (¬4).
- لها (¬5) فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.
- يأخذ بالشفعة.
- لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.
القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء (¬6) جزمًا:
- لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.
- لا تسقط [حجته] (¬7) حجة الإسلام.
- لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.
- لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬2) في (ن) و (ق): "به".
(¬3) في (ن) و (ق): "وبعضه".
(¬4) في (ن): "لإبطالها"، وفي (ق): "لا يطالبها".
(¬5) في (ق): "له".
(¬6) في (ن): "الأقراء".
(¬7) سقطت من (ق).

الصفحة 526