كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
- لا يقطع بسرقة مال السيد.
- لا ينكح المبعضة (¬1)، إلا أن يخاف العنت.
- زاد الشيخ صدر الدين: ولا يجد صداق حرة.
- لا ينكح بغير إذن السيد.
- لاينكح حر من يملك بعضها.
- إذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار.
- إذا أعتق [بعضها] (2) تحت [عبد] (2) فلا خيار [لها] (¬2)
- ولا يُقتل الحر بقتله.
- لا يكون وليًّا، ولا واليًا، ولا شاهدًا.
- لا يعقل.
- لا يعتق في الكفارة.
- طلاقه طلقتان.
- عدتها قرءان.
- لا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف.
- ولا يقتل الكافر الأصلي بالمبعض المسلم.
- القياس ثبوت الاستيلاد (¬3).
- وليس كفؤًا لمن عتقت كلها.
- لا يرث.
¬__________
(¬1) أي: لا ينكحها الحرُّ.
(¬2) من (ك).
(¬3) في (ق): "الإسلام".